كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ مَنَافِعِ أَرْضِهَا) أَيْ أَرْضِ مِنًى.
(قَوْلُهُ لَكِنْ شَرَطَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ أَيْ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْعَارِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَعَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ إرَاحَةُ الْمَأْجُورِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ كَمَا فِي إرَاحَةِ الدَّابَّةِ وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ إتْعَابَ الدَّابَّةِ الْمُضِرِّ إلَخْ. اهـ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُحَكَّمَةٌ وَالتَّعْمِيمُ مَحْمُولٌ عَلَيْهَا لِلُحُوقِ الضَّرَرِ لِلْمَالِكِ بِمُخَالَفَتِهَا. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْآدَمِيَّ إلَخْ) أَيْ حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا، وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ وَالْحَمْلِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي إيجَارِ مِثْلِهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمُؤَجَّرُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ م ر وَحِينَئِذٍ فَتَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ أَوْ الْإِيصَالِ أَيْ الْمُؤَجَّرُ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَتَخَيَّرُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَصْنَعُ مَا شَاءَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ) يُتَّجَهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ زَرْعُ الْبَعْضِ وَغَرْسُ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ قَطْعًا مِنْ غَرْسِ الْجَمِيعِ الْجَائِزِ لَهُ، بَلْ قَالَ لَهُ إنْ شِئْت فَاغْرِسْ وَإِنْ شِئْت فَابْنِ اُحْتُمِلَ جَوَازُ غَرْسِ الْبَعْضِ وَالْبِنَاءُ فِي الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِكُلٍّ مِنْ ضَرَرَيْ غَرْسِ الْجَمِيعِ وَبِنَائِهِ، وَضَرَرِ التَّبْعِيضِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا زَادَ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ م ر الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُ بِمَحْضِ ضَرَرِ كُلِّ رِضَاهُ بِالْمُلَفَّقِ مِنْهُمَا إذْ قَدْ يَرْضَى بِمَحْضِ ضَرَرِ ظَاهِرِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الْبِنَاءِ أَوْ بِمَحْضِ ضَرَرِ بَاطِنِهَا كَمَا فِي الْغَرْسِ دُونَ الْمُتَبَعِّضِ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش أَيْ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ لِتَزْرَعَ وَتَغْرِسَ) وَكَذَا لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ بِأَوْ كَمَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِلْإِبْهَامِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ صَحَّ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّقْرِيبِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ هَذَا أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ التَّقْرِيبِ الصِّحَّةُ فِي لِتَغْرِسَ أَوْ تَبْنِيَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهمَا شَاءَ. اهـ. سم وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إلَخْ هَذَا يَجْرِي فِي لِتَزْرَعَ وَتَغْرِسَ وَفِي ازْرَعْهَا وَاغْرِسْهَا بِالْوَاوِ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْقَفَّالُ) أَيْ كَمَا مَرَّ. اهـ. سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يُبَيِّنَ جَانِبَ كُلٍّ) وَإِذَا بَيَّنَ جَانِبَ كُلٍّ جَازَ إبْدَالُ الْغَرْسِ بِالزَّرْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ أَخَفُّ. اهـ. سم.
(وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ) عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً (مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ) لَهُ بِنَحْوِ ضَخَامَةٍ أَوْ نَحَافَةٍ لِيَعْرِفَ زِنَتَهُ تَخْمِينًا وَقَوْلُ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ لَابُدَّ مِنْ الْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ الْوَصْفَ مَعَ الْوَزْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُيِّنَ لَا يَتَغَيَّرُ وَالرَّاكِبُ قَدْ يَتَغَيَّرُ بِسِمَنٍ أَوْ هُزَالٍ فَلَمْ يُعْتَبَرْ جَمِيعُهُمَا فِيهِ (وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْوَصْفُ) وَتَتَعَيَّنُ الْمُشَاهَدَةُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» وَلِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَصْفُ الرَّضِيعِ وَأَطَالُوا فِي تَرْجِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بَلْ الْأَوَّلُ بَحْثٌ لَهُمَا فَقَطْ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا) مَعَهُ مِنْ زَامِلَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا تَرِدُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ الْآتِيَ فِي الْمَحْمَلِ يُفِيدُهُ وَفِيمَا (يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَلٍ وَغَيْرِهِ) كَسَرْجٍ أَوْ إكَافٍ (إنْ) فَحُشَ تَفَاوُتُهُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ و(كَانَ) ذَلِكَ (لَهُ) أَيْ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ بِعَارِيَّةٍ يُشْتَرَطُ أَحَدُهُمَا إنْ ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ، لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَابُدَّ هُنَا مِنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ إنْ أَمْكَنَ وَأَلْحَقُوا نَحْوَ الْمَحْمَلِ بِالزَّامِلَةِ لَا بِالْمَحْمُولِ الْآتِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ كَمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا عُرْفَ مُطَّرِدٌ ثَمَّ مَعَ فُحْشِ تَفَاوُتِهِ إذْ نَحْوُ الْخَشَبِ يَتَفَاوَتُ ثِقَلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ الْعِيَانُ وَبِهِ يُرَدُّ تَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ بِمَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ عُرْفٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ فَلَا يَحْتَاجُ لِمَعْرِفَتِهِ وَيُحْمَلُ فِي الْأُولَى عَلَى الْعُرْفِ وَيَرْكَبُهُ الْمُؤَجِّرُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ أَحْضَرَ الرَّاكِبُ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَلَابُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ مِنْ وِطَاءٍ فِيهِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَكَذَا غِطَاءٌ لَهُ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا بِأَحَدِ ذَيْنِك مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ فَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ (وَلَوْ شَرَطَ) فِي عَقَدِ الْإِجَارَةِ (حَمْلَ الْمَعَالِيقِ) جَمْعُ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَقِيلَ مِعْلَاقٌ كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَصْعَةٍ فَارِغَةٍ أَوْ فِيهَا نَحْوُ مَاءٍ أَوْ زَادٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمِضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ (مُطْلَقًا) عَنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَعَنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ (فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ (وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ (لَمْ يُسْتَحَقَّ حَمْلُهَا) وَلَا حَمْلُ بَعْضِهَا وَإِنْ خَفَّ كَإِدَاوَةٍ اُعْتِيدَ حَمْلُهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفُ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ امْتِحَانِهِ الزَّامِلَةَ بِالْيَدِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ ثُمَّ أَلْحَقَ بِهَا الْمَحْمَلَ وَالْعُمَارِيَّةَ، لَكِنْ رَدَّ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْإِلْحَاقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ.
(قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ الرُّؤْيَةِ ش.
(قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ فِي الْأَوْلَى عَلَى الْعُرْفِ) وَبِهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يَطْلُبُ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ الْآتِي يُتْبَعُ فِي السَّرْجِ الْعُرْفُ فِي الْأَصَحِّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ مِنْ وِطَاءٍ فِيهِ إلَخْ) سَوَاءٌ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيَعْرِفُ أَحَدَهُمَا بِأَحَدِ ذَيْنِك مَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وِطَاءٍ أَوْ وَصْفِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا وَكَذَا الْغِطَاءُ إنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ إلَّا إنْ اطَّرَدَ فِيهِ عُرْفٌ فَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْوِطَاءِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلِامْتِحَانِ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي فِي الْمِضْرَبَةِ وَالْمِخَدَّةِ.
(قَوْلُهُ عَيْنًا) إلَى قَوْلِهِ إنْ ذُكِرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَطَالُوا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ جَمْعُهُمَا) أَيْ الْوَصْفِ وَالْوَزْنِ.
(قَوْلُهُ كَالْمُعَايَنَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ كَالْعِيَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَعَهُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ زَامِلَةٍ) وَهِيَ ثِيَابٌ تُجْمَعُ وَيُضَمُّ بَعْضُهُمَا إلَى بَعْضٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ وَتُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ بَدَلَ نَحْوِ السَّرْجِ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ يُفِيدُهُ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ مَحْمِلٍ بِفَتْحِ) الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَفَاوُتُهُ) أَيْ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا مَعَهُ إلَخْ أَوْ فِيمَا يَرْكَبُ إلَخْ وَبَيَانٌ لِفَائِدَةِ التَّشْبِيهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ التَّفْرِيعُ وَلِذَا قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِمُشَاهَدَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ التَّامِّ. اهـ. و(قَوْلُهُ إنْ ذَكَرَ) أَيْ مَا مَرَّ مِمَّا مَعَهُ وَمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمَلِ.
(قَوْلُهُ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ) أَيْ فَلَا يَكْفِي الرُّؤْيَةُ بِدُونِ الِامْتِحَانِ وَلَا الْوَصْفِ بِدُونِ الْوَزْنِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ. اهـ. سم وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا اعْتِمَادُ قَضِيَّةِ التَّشْبِيهِ مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ التَّامِّ حَيْثُ حَمَلَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَسْقَطَا قَوْلَ الشَّارِحِ لَكِنْ إلَى أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) مَفْهُومُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِامْتِحَانُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ.
(قَوْلُهُ وَأَلْحَقُوا) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ.
(قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ) فَاعِلُ الْآتِي و(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْمَحْمُولِ.
(قَوْلُهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ الرُّؤْيَةِ وَالِامْتِحَانِ. اهـ. سم.
وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْمُشَاهَدَةُ وَالْوَصْفُ التَّامُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْإِلْحَاقِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُحِيطُ بِهِ) أَيْ بِنَحْوِ الْمَحْمَلِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ و(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مِنْ الْوَصْفِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الرُّؤْيَةِ إلَخْ أَيْ وَصْفِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ بِضِيقِهِ أَوْ سَعَتِهِ. اهـ. شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اطَّرَدَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ وَقَوْلُهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يُغْنِي عَنْ الْجِنْسِ.
(قَوْلُهُ لِمَعْرِفَتِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى ذِكْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) مِنْ سَرْجٍ وَإِكَافٍ أَوْ زَامِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِالرَّاكِبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ عَدَمَ تَعْيِينِهِ مَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ رِضًا مِنْهُ بِمَا يَصْلُحُ لِلدَّابَّةِ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ وَقَدْ يُقَالُ لَابُدَّ مِنْ لَيَاقَتِهِ بِكُلٍّ مِنْ الرَّاكِبِ وَالدَّابَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَابُدَّ فِي نَحْوِ الْمَحْمِلِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا إطْلَاقُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا وَتَقْيِيدُهُمْ فِي الْغِطَاءِ.
(قَوْلُهُ مِنْ وِطَاءٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا غِطَاءٌ إلَخْ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ وَيُتَوَقَّى بِهِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ ظَرْفٌ مِنْ لِبْدٍ أَوْ أَدِيمٍ فَكَالْغِطَاءِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ أَحَدُهُمَا) أَيْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ الْوِطَاءِ وَالْغِطَاءِ.
(قَوْلُهُ بِأَحَدِ ذَيْنِك) أَيْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وع ش وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ الْمُوَافَقَةَ لِهَذَا مَا نَصُّهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِامْتِحَانٍ مَعَ الرُّؤْيَةِ وَلَا لِلْوَزْنِ مَعَ الْوَصْفِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَحَدِ ذَيْنِك قَدْ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُمَا وَقَدْ يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ الْآتِي. اهـ. أَيْ فِي تَفْسِيرِ مُطْلَقًا.